سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

344

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لا ينافيه قوله بعد ذلك : ضمير مفعولى در [ ينافيه ] به [ عموم قوله ] راجع بوده و [ قوله بعد ذلك ] فاعل [ لا ينافيه ] مىباشد و ضمير در [ قوله ] به امام باقر عليه السّلام راجع است و مشار اليه [ ذلك ] صدر حديث يعنى [ هو من كلّ ذى محرم ] مىباشد . قوله : لانّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر : اين عبارت علّتست براى [ لا ينافيه ] . قوله : غير منحصر فيهنّ : ضمير در [ فهن ] به ( ام ، اخت ، عمّه و خاله ) راجع است و وجه عدم حصر اينست كه از محرّمات نسبى بنت و بنت بنت ، خواهرزاده و برادرزاده و جدّه نيز وجود دارند . قوله : باختصاص الحكم بالثلاثة : مقصود از [ حكم ] تحريم و تعدّى آن از [ امّ ] بوده و مراد از [ ثلاثة ] اخت و عمّه و خاله است . قوله : عدم وقوعه : يعنى عدم وقوع الظّهار . قوله : متعلّقا بهنّ : ضمير در [ بهنّ ] به [ محرّمات مصاهرى ] راجع است . متن : و لا اعتبار به غير لفظ الظهر من أجزاء البدن كقوله : أنت علي كبطن أمي ، أو يدها ، أو رجلها ، أو فرجها ، لأصالة الإباحة ، و عدم التحريم بشيء من الأقوال ، إلا ما أخرجه الدليل ، و لدلالة الآية ، و الرواية على الظهر ، و لأنه مشتق منه فلا يصدق بدونه . و قيل : يقع بجميع ذلك استنادا إلى رواية ضعيفة ، و لو علقه بما يشمل الظهر كالبدن و الجسم فالوجهان ، و أولى بالوقوع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اعتبارى به غير لفظ [ ظهر ] نبوده و نمىتوان ظهار را با عبارات ديگر